الزركشي

411

البحر المحيط في أصول الفقه

فصل [ ألفاظ الرواة ] وأما الثالث وهو ألفاظ الرواة في الخبر وكيفية الأداء : فللراوي في نقل ما سمعه أربعة أحوال : رواية الحديث بلفظه أحدها أن يرويه بلفظه قال الماوردي والروياني وينظر في هذا بين أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله ابتداء أو جوابا فإن كان قاله ابتداء وحكاه فقد أدى الأمانة كقوله تحريمها التكبير وتحليلها التسليم . وإن كان جوابا فإن كان مغنيا عن ذكر السؤال كقوله الطهور ماؤه الحل ميتته فالراوي مخير بين ذكر السؤال وتركه . فإن كان مفتقرا إلى ذكر السؤال كما سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا جف قالوا نعم قال فلا إذن فلا بد من ذكر السؤال وإن كان الجواب يحتمل أمرين فإذا نقل السؤال تعين أحد الاحتمالين كما سئل عن الناقة تذبح فيوجد في بطنها جنين ميت فقال ذكاة الجنين ذكاة أمه ولو قاله ابتداء لاحتمل أن يكون ذكاته مثل ذكاة أمه واحتمل أن يستباح بذكاة أمه فإذا ذكر السؤال صار الجواب محمولا على أنه يستباح بذكاة أمه فالإخلال بالسؤال نقص وإن لم يلزم ذكره قال ويستوي في هذه الحالة التابعي وغيره وبالجملة فذكر السبب حسن ولهذا قال القاضي الحسين أكثر ما وقع الخلاف فيه بين المجتهدين بسبب السبب . الحالة الثانية : أن يرويه بغير لفظه وهي مسألة نقل الحديث بالمعنى واعلم أن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ضربان أحدهما القرآن ولا شك في وجوب نقل لفظه لأن القصد منه الإعجاز والثاني الأخبار فيجوز للراوي نقلها بالمعنى وإذا نقلها بالمعنى وجب قبوله كالنقل باللفظ هذا هو الصحيح من مذاهب عشرة ستأتي ونقل عن الأئمة الأربعة والجمهور من الفقهاء والمتكلمين لكن بشرائط .